أبو الصلاح الحلبي
308
الكافي في الفقه
وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته ( 1 ) أو بعضه ما دامت في العدة ، وإذا رجعت بشئ منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة . وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها ( 2 ) حتى تنكح زوجا غيره . وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا ، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى ( 3 ) طلاقها بحر أو عبد تطليقتان .
--> ( 1 ) افتدت به . ( 2 ) كذا ، ولعل الصحيح في تحريمها . ( 3 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فأقصى .